العلامة المجلسي
168
بحار الأنوار
9 - قال : وسألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . 10 - قرب الإسناد : ابن أبي خطاب ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : ما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا يصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله : خيبر وعليهم في حصتهم العشر ونصف العشر ( 2 ) . أقول : قد مضى كثير من أحكام الإجارة في باب جوامع المكاسب . 11 - صحيفة الرضا ( ع ) : عن الرضا ، عن آبائه عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا ( 3 ) . 12 - السرائر : موسى بن بكر ، عن العبد الصالح قال : سألته عن رجل استأجر ملاحا وحمله طعاما في سفينته واشترط عليه إن نقص فعليه ( قال إن نقص فعليه ) ( * ) قلت : فربما زاد ؟ قال : يدعي ( هو ) أنه زاد فيه ؟ قلت : لا ، قال : هو لك ( 4 ) . 13 - السرائر : في جامع البزنطي ، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب ( 5 ) .
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 114 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 170 ضمن حديث طويل ( 3 ) صحيفة الرضا ص 30 وهو في المتن بلا رمز لكنه سبق في باب بيع المماليك وأحكامها بعينه سندا ومتنا نقلا عن صحيفة الرضا ( ع ) لذلك وضعنا له رمزها صح . ( 4 ) كان الرمز ( صح ) لصحيفة الرضا وهو خطا لخلو الصحيفة عن هذا الحديث وبعد الجهد الكثير في الفحص تبين أن الحديث من السرائر ص 478 لذلك صححنا الرمز فلاحظ . * الزيادة من نسخة الوسائل ( 5 ) السرائر ص 484 .